responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 301

أم لا؟ فيه وجهان (1). و الظاهر عدم حصول الشركة، و الأحوط المصالحة على ما هو حقّه بما يأخذه إن رضي بذلك، و إن امتنع و رجع الأمر إلى الحاكم فالأحوط له أن يستقرع فيختار إذا لم يكن ظنّ، و إلّا نصف ماله الواقعيّ إليه، فيقع في يده في ضمن جميع المال أو يصالح بشي‌ء آخر في مقام القسمة برضاه أو رضا وليّه الحاكم الشرعيّ، لكن ذلك صحيح في قبال استقلال ذي اليد و كون الاختيار بيده، و أمّا في قبال جعل الاختيار بيد ذي اليد في انطباق حقّ المستحقّ على المال من دون لزوم ضرر فلا ملزم للشركة، لأنّ المال الذي يصل إليه إمّا ماله الأصليّ و إمّا يكون عوضا عن ماله الأصليّ برضاه أو برضا الحاكم على فرض الامتناع، و الاحتياج إلى ذلك المقدار ضروريّ على الفرضين فلا ملزم للشركة الموجبة للتصرّف في مال الطرفين و نفسهما بإخراج نصف ماله عن ملكه و إدخال نصف مال الغير في ملكه من دون قبوله، و من هنا يشكل الجزم بوجود الإجماع و بناء العقلاء في مطلق الاختلاط و لو كان بالاشتباه، و القدر المتيقّن صورة الامتزاج الخارجيّ في المتماثلين- كامتزاج حنطة بحنطة مثلها- و لا يبعد وجود بناء العقلاء على الشركة فيه، بل لا يبعد أن يكون المقصود من الشركة الظاهريّة المصرّحة بها في الجواهر [1] هو معاملة الشركة مع المالين: من الاحتياج إلى الإفراز و إجبار الحاكم و تقسيم الثمن على حسب المقدار و تقسيم المنافع كذلك، و لذا خصّه المحقّق في الشرائع بالمتماثلين [2]، و لعلّ الظاهر صورة الامتزاج الخارجيّ لا الاشتباه حتّى يشمل صورة بيع نصف من البعض الموجود قبل القسمة فيرتّب عليه جميع أحكام الشركة.

قد مرّ وجه الشركة. و ملخّصه نقل الإجماع، لكنّ القدر المتيقّن منه هو الظاهريّة منها في خصوص مزج المتماثلين الذي مرجعه إلى عدم الشركة، و كذا بناء العقلاء.


[1] الجواهر: ج 26 ص 291.

[2] الشرائع: ج 2 ص 374.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست