منها: قوله 7 في معتبر السكونيّ «تصدّق بخمس مالك» [1]، فإنّ الظاهر من التصدّق في مصطلح الشارع و المتشرّعة هو الإعطاء للفقير، خصوصا مع ما ورد من حرمة الصدقة على بني هاشم [2]. و من هنا قد يقال بتقديم ظهور ذلك على مثل مصحّح ابن مروان الساكت عن المصرف، فإنّ ظهور الخمس في كون المصرف ذوي القربى من جهة السكوت عن ذكر المتعلّق، فهو من هذه الجهة بمنزلة الظهور الإطلاقيّ و خبر السكونيّ بمنزلة التقييد، أو يقال بحفظ الظهورين من جهة المادّة و التصرّف في الهيأة بالحمل على كفاية كلّ من المصرفين.
و دفع ذلك من وجوه:
منها: إطلاق الصدقة على الخمس أيضا، كما يستفاد من ذكر أبي جعفر 7 آية الصدقات [3] مقدّمة لأخذ الخمس من الضيعات [4].
و منها: أنّه على فرض ظهور التصدّق في ما يقابل الخمس فالظاهر عدم انعقاد الظهور المذكور في الرواية، لتعارضه بظهور قوله: «فإنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» الظاهر في مطلق أقسام الخمس، فلا ينعقد الظهور المذكور.
و منها: أنّ الظاهر كون ما في خبر السكونيّ متّحدا- من حيث الواقع- لما في خبر ابن زياد و خبر الفقيه، و كلاهما خاليان عن عنوان التصدّق، فلعلّ الصادر من أمير المؤمنين 7 كان «ايتني بخمس مالك» أو «أخرج الخمس» و وقع عنوان التصدّق في خبر السكونيّ نقلا بالمعنى في عبارة الراوي أو في عبارة الصادق 7 من دون العناية بكون المقصود بيان المصرف.