responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 294

..........

ذلك، بل لعلّه حقيقة شرعيّة فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرّعيّة الّتي تحمل عليها الفتاوى و بعض النصوص، و اعترف في البيان أنّ ظاهر الأصحاب ذلك [1]. انتهى.

و في المستمسك عن رسالة الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) نسبته إلى المشهور [2].

و في الحدائق: نسبته إلى جمهور الأصحاب، و عن جمع من متأخّري المتأخّرين أنّ مصرفه الفقراء، و نقل عن البيان التردّد في ذلك [3].

و في مصباح الفقيه نفى البعد عن التخيير، لأنّه مقتضى الجمع بين ما ظاهره الخمس بالمعنى المعروف و ما ظاهره الأمر بالتصدّق لو لا الإجماع على خلافه [4].

أقول: ففي المسألة وجوه، الأوّل: أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.

الثاني: أنّ مصرفه الفقراء. الثالث: التخيير.

و مقتضى الدليل هو الأوّل- الذي هو ظاهر كلمات الأصحاب- و ذلك لأنّه مقتضى مصحّح ابن مروان المتقدّم [5]، من جهة ذكر الخمس و عدم بيان المصرف- الذي لا شبهة في الانصراف إلى الخمس المعهود، كما في الزكاة- و لكونه بالنسبة إلى غيره من المعدن و الغوص و الكنز دالّا على ثبوت الخمس بلفظ واحد، و التفكيك في المعنى مشكل عرفا. و هو الظاهر أيضا من قوله: «إنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» فإنّه ليس بالنسبة إلى خصوص المختلط كما لا يخفى، فوجود الدليل الحجّة على ذلك واضح.

و لا ينافيه إلّا توهّم أمور مدفوعة:


[1] الجواهر: ج 16 ص 72.

[2] المستمسك: ج 9 ص 490.

[3] الحدائق: ج 12 ص 366- 367.

[4] مصباح الفقيه: ج 3 ص 136.

[5] في ص 284.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست