responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 270

..........

فيهما عنوان الاشتراء، فكما لا يجري مثلا خيار المجلس في مطلق معاوضة العين بالمال كذلك هذا الحكم التعبّديّ الخارج عن عنوان الخمس في الغنائم و الأرباح و عن الزكاة و عن الجزية المضروبة على أهل الذمّة.

و أمّا وجه التعدّي إلى مطلق المعاوضة أمران، أحدهما: إلقاء الخصوصيّة عند العرف في مقام جعل مال على الذميّ إمّا من جهة التشديد عليه، أو من جهة أخذ المال عنه- كالجزية في قبال تكفّل مصالحه- و إمّا من جهة امتناع المسلمين أن يبيعوا أراضيهم من الذمّيّين، فإنّ العرف بحسب الارتكاز لا يرى وجها إلّا ذلك، و مقتضى جميع ذلك: إلقاء الخصوصيّة. ثانيهما: دعوى صدق الاشتراء على مطلق تملّك المال بالعوض، فإنّ معنى «اشتريت» في العرف ليس إلّا تملّكت ذلك بالعوض، و لذا يصحّ بلفظ التملّك، و كون الإنشاء بنفس ذلك المفهوم دخيلا في المعنى خلاف الظاهر قطعا، فليس معنى «اشتريت» أو «تملّكت»: أوجدت الملكيّة بالمفهوم، فليس الإيجاد بالمفهوم قيدا للمستعمل فيه.

لكنّه غير واضح، لاحتمال كون المنشأ- و هو الملكيّة بنفس العنوان المذكور- دخيلا في الوضع و الاستعمال على نحو الحقيقة و إن لم يكن دخيلا في المستعمل فيه، فالعمدة في المقام هو «إلقاء الخصوصيّة» المورد لاعتبار غير واحد من الأصحاب في هذا الباب، كما في الجواهر عن اللمعة و الروضة و البيان و كاشف الغطاء (قدس سرّه)، و اختاره أيضا بل قال: مقتضى المنقول عنهم غير كاشف الغطاء هو التعدّي إلى مطلق الانتقال، لكن أشكل في ذلك [1].

و من ذلك يظهر وجه الثالث أيضا، فإنّه بعد إلقاء الخصوصيّة لا فرق على الظاهر بين جعل شي‌ء عوضا أو كان من قبيل الالتزام في الالتزام المسمّى بالهبة‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 66.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست