responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 269

مسألة [الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضيّ أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه]

هل يختصّ الحكم بالشراء، أو يشمل مطلق انتقال الأرض بنحو المعاوضة و لو كان بعنوان الصلح، أو مطلق الانتقال الذي له العوض و لو بالاشتراط- فيشملها و الهبة المعوّضة- أو يشمل مطلق الانتقال و لو بنحو المحاباة و المجّانيّة؟ وجوه (1).

و ماله و الفتوى في السنّ المذكور؟! فكيف بالاشتهار! فالظاهر أنّ احتمال الانصراف من تلك الجهة ضعيف في الغاية، خصوصا مع أنّ الظاهر أنّه ليس أبو عبيدة من الفقهاء المشهورين بين الأصحاب كأمثال زرارة و محمّد بن مسلم، فالمظنون عدم اطّلاعه على الفتوى المذكور على تقدير صدورها.

و منها: اشتهار الخمس بالمعنى المذكور بين المسلمين، كيف؟ و قد ورد في القرآن الكريم و في حديث الفريقين و كان متداولا بينهم في غنائم دار الحرب و الركاز- كما في البخاريّ على ما تقدّم في أوائل هذا الكتاب- و هو المستفاد من خبر الأزديّ في رجل وجد ركازا في عهد أمير المؤمنين 7 [1]، فإنّه و إن لم يكن للخمس حقيقة شرعيّة كالزكاة إلّا أنّه مثله في أنّ المتبادر منه هو ما ورد في الموارد المعيّنة، و الشاهد على ذلك ورود الخمس في موارد عديدة في الأخبار المتعدّدة المتقدّمة أكثرها من دون السؤال عن المصرف و لا التنبيه عليه، و هذا دليل قطعيّ على التبادر المذكور، فالظهور منعقد قطعا، و ليس احتمال الانصراف إلى ضعف الزكاة لقرينة خارجيّة إلّا من مصاديق احتمال وجود القرينة، فليس المقام من احتمال قرينيّة الموجود قطعا، فله الحمد المتتالي على حلّ تلك العويصة الفقهيّة بعونه و منّه و توفيقه.

أمّا وجه الأوّل فهو الجمود على ظاهر لفظ الخبرين المتقدّمين [2] المأخوذ‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] في ص 263.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست