responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 260

..........

البحث بقوله 7: «و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة» الحديث [1].

و منها: ما أشرنا إليه سابقا من عدم وضوح إطلاق يقتضي الخمس مطلقا من دون استثناء المئونة أصلا، لظهور كون تعلّقه على حسب الخراجات المأخوذة من الرعيّة في جميع الحكومات الحقّة أو الباطلة، و للزوم الحرج الذي هو بحسب الارتكاز كان مقرونا بسماع الأدلّة من معادن الوحي و التشريع، فشمول الإطلاق من أوّل الأمر غير واضح.

و أمّا قوله 7 «ما يفضل من مئونته» فجوابه واضح بعد صدق المئونة، لانّ المقصود حينئذ ما يكون فاضلا عمّا يصدق عليه المئونة، و ما في الخارج و إن كان فاضلا عمّا صرفه و أخرجه من ملكه لكنّه ليس فاضلا من مئونته.

و ممّا ذكر كلّه يظهر خلط واضح وقع في بيان الإشكال في المستمسك حيث جعل الإشكال هو الخروج من صدق المئونة بعد فرض الصدق، و أجاب أوّلا بأنّ صدق المئونة في أوّل الأمر كاف في عدم شمول العموم له بعد ذلك، و عليه بنى عدم الخمس في صورة طروّ الاستغناء في السنة اللاحقة، و ثانيا بأنّ الموضوع للخمس في كلّ سنة ربح تلك السنة، و ذلك لا يكون ربحا للسنة اللاحقة [2].

بيان الخلط: أمّا في الإشكال فلما عرفت من أنّ الإشكال في الصدق، و أمّا بعد الصدق و الصرف المطلق فالإشكال في الاستثناء من الربح في سنته و بعدها بالنسبة إليه هو الإشكال في المأكول، و قد تقدّم تحقيقه، و أمّا في الجواب الأوّل فلعدم صحّة المبنى، و أمّا في الثاني فلعدم كون الموضوع في خمس كلّ‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المستمسك: ج 9 ص 543- 544.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست