responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 259

..........

السنة: عدم جواز التأخير عنها.

و عمدة الوجه في الجواب: دعوى صدق الصرف باعتبار الغضّ عنه للصرف في مصارفه و عدم جعله موردا للاسترباح و لو في سنته، فهو كالمأكول.

و الذي يمكن أن يوضح ذلك أمور:

منها: أنّ الظاهر أنّ مئونة الشخص على وزان مئونة الضيعة، و لا ريب أنّ تخصيص مئونة الضيعة بما لا يبقى منه بعد السنة أو بعد ذلك بعيد، فإنّ مثل غرس الأشجار و تعمير القنوات و اشتراء المسحاة و البقر كلّ ذلك ممّا يبقى بعد استيفاء الربح. و إخراج ذلك من مئونة الضيعة الوارد في مكاتبة إبراهيم [1] و من قوله «بسبب عمارة الضيعة» الوارد في خبر النيشابوريّ [2]- خصوصا الثاني من جهة لفظ «العمارة» الّتي هي أعمّ من المئونة من جهة- بعيد جدّا بل غير ممكن، لإخراج كثير من الأفراد. و عدم صدق المئونة بعيد جدّا، و عدم صدق تعمير الضيعة أبعد منه.

و منها: صدق المئونة من دون شبهة على مثل اللباس و النعال، فلا يحتمل أحد بحسب الارتكاز العرفيّ من قوله 7 في صحيح ابن راشد «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [3] أنّ ما بقي على جسده من الألبسة العتيقة لا بدّ من التقويم و أداء الخمس، و لا فرق في الملاك بينه و بين الفرش و الدار و الأواني.

و منها: استصحاب التحليل الثابت في زمان أمير المؤمنين بل الثابت إلى زمان الصادقين : غير المنافي للإطلاق، لأنّ إطلاق المالكيّة لا ينافي التحليل من صاحب الحقّ، و قد صرّح بالتحليل في مكاتبة عليّ بن مهزيار بالنسبة إلى مورد‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست