responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 227

و أمّا الثاني- و هو الفسخ أو الإقالة بالنسبة إلى رأس المال في سنة الربح- فالظاهر عدم الاحتساب (1).

و أمّا الثالث- أي الفسخ و الإقالة بعد انقضاء السنة بالنسبة إلى الربح- فالظاهر عدم الاحتساب إلّا إذا كان الفسخ من جانب البائع أي غير الرابح (2)، إلّا إذا كان مقصود الفاسخ هو الردّ من حين العقد على إشكال في ذلك.

و أمّا ردّ رأس المال بعد السنة فعدم احتسابه واضح (3).

فالوجوه الّتي يمكن ذكرها في المسألة لجميع مواردها أو بعضها خمسة، و الذي يتمشّى في الكلّ هو الوجهان الأوّلان.

لأنّ مقتضى الردّ عرفا أنّه كالعدم و بمنزلة عدم وصول ذلك إلى اليد و أنّ ما وصل إليه من الربح كان من دون وجود رأس المال، و ذلك كأن وهب بعض الأصدقاء للرابح مالا للتكسّب به فكسب و ربح و استنمى من ذلك ثمّ رأى أن يردّه إلى صاحبه، فالظاهر أنّه ليس في نظر العرف بمنزلة تلف رأس المال فيجبر بالربح كما تقدّم، و السرّ في ذلك أنّ الردّ في العرف بمنزلة عدم التحقّق.

أمّا عدم احتساب غير الفسخ من جانب البائع فلأنّ الردّ يكون من الحين- على المشهور المنصور- ففائدة السنة قد استقرّت فلا بدّ من الخمس.

و أمّا الفسخ من جانب البائع فالظاهر أنّه يكشف عن عدم تعلّق الخمس، من جهة انصراف الغنيمة إلى الملكيّة اللازمة، و أمّا المتزلزلة الّتي غير قابلة للوثوق بالحصول في اليد حتّى بالبيع في زمن الخيار- بناء على جوازه- لأنّه إن فسخ البائع يرجع إلى البدل من المثل أو القيمة، فالانصراف قويّ، مع أنّ الاحتمال كاف في عدم انعقاد الظهور بحيث يشمل المورد.

فإنّه إذا لم يستثن من الربح إن كان في السنة، فعدم استثنائه من بعد انقضاء ربح السنة أولى.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست