responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 226

أمّا الأوّل- و هو الفسخ و الإقالة بالنسبة إلى الربح في سنته- فالظاهر هو الاحتساب و عدم تعلّق الخمس (1).

المائة أو قيمتها الّتي هي أقلّ من الألف بالثلث، فإنّ متعلّق التخيير هو العين أو قيمة العين لا خصوص قيمة الارتفاع، كما هو الحال في جميع موارد كون مال الغير بيد الغاصب مثلا أو غيره.

هذا من غير فرق بين كون الفسخ من جانب البائع أو من جانب المشتري أو كان على وجه الإقالة، و من غير فرق بين كون الإقالة من شأن المشتري أم لا.

و الوجه الذي يمكن الاستدلال به لمورد المسألة على وجه الإطلاق أمران:

أحدهما: أنّ ردّ المعاملة في نظر العرف بمنزلة عدم تحقّق المعاملة، سواء قلنا بالكشف الحقيقيّ أو الحكميّ أو الانقلابيّ أو النقل المحض، إذ على الأخير مقتضاه الحكم بعدم العقد و عدم آثاره العرفيّة من حين الردّ، و ذلك موجب لانصراف موضوع الخمس و هو «الغنيمة المضافة» إلى الحول، و لا أقلّ من الشكّ في الظهور.

الثاني: أنّ مقتضى الردّ عرفا ذلك، و مقتضى صحّته شرعا هو الحكم بترتيب آثار الردّ من حين تحقّقه و لو لم يكن انصراف في دليل الربح و الغنيمة.

و هنا وجوه أخر تأتي في بعض موارد المسألة:

منها: انصراف الربح إلى ما يملكه الرابح بالملكيّة اللازمة، و مقتضى ذلك عدم صدق الغنيمة على صورة وجود الخيار للبائع.

و منها: أنّ الملاك هو الغنيمة المضافة إلى السنة، فالفسخ من قبل البائع يكون بحكم التلف. لكنّ الوجهين لا ينطبقان على مورد الإقالة و الفسخ من قبل المشتري، لما تقدّم من أنّ الإتلاف العمديّ لا ينافي صدق الربح المضاف إلى الحول الواحد، و لعدم تزلزل الملك له.

و منها: أن يكون الإقالة ممّا يعدّ من مئونته بحيث كانت من شأنه، كهباته و صدقاته.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست