responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 211

و الظاهر أنّه لا فرق في ما ذكر بين المعتاد و غيره (1).

[حكم السرقة و الفقدان و تخريب البيت]

و أمّا مثل السرقة و الفقدان و تخريب البيت و غير ذلك ممّا ليس مصروفا في دفع ضرّ أو جلب نفع ففيه وجوه (2).

أمّا التعليل فلأنّ مقتضى لزوم كونه بالأمر الارتكازيّ و عدم كفاية اغتيال بعض المال لعدم الخمس في الباقي حتّى مع عدم حساب ما غصب منه: أنّ التعليل المذكور ليس في مقام بيان ما هو العلّة التامّة للتحليل، بل ربما كانت في المقام جهات أخر: من قلّة الأموال و عدم بسط يد الإمام 7 بحيث يصرفه في موارده، لعدم كون الحكومة بيده و لوجود التقيّة من بسط المال بين موارد الاستحقاق، فما ذكر قرينة على عدم كون العلّة المذكورة علّة تامّة يؤخذ بها و يسري بها التحليل.

و أمّا الاستصحاب فلما ذكره الوالد الأستاذ العلّامة- (قدّس اللّه نفسه الشريفة)- من أنّ دخالة القيود في الموضوعات الكلّيّة غير المنطبقة على الخارج حتّى تحصل الوحدة الخارجيّة مغيّرة للموضوع، و احتمال الدخالة مساوق لاحتمال تغيّر الموضوع و عدم إحراز وحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوكة.

هذا بالنسبة إلى القسم الأوّل.

و أمّا القسم الثاني فقد ظهر وجهه ممّا ذكر في الأوّل من أنّه داخل في مئونة الشخص، فإنّها- على ما مرّ- جميع ما يصرفه لغرض عقلائيّ شرعيّ، و لا غرض أهمّ من حفظ النفس و العرض.

خلافا لما يظهر من الجواهر كما مرّ [1]. و الوجه في الإطلاق: إطلاق مقتضى ما تقدّم من الدليل.

1- منها: الحكم بعدم الاستثناء أصلا، من باب أنّه ليس من المئونة كما‌


[1] في ص 208.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست