responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 210

..........

و الظاهر أنّه لا فرق من جهة صدق الاسم بين المعتاد و غيره، فلو ضرب السلطان مالا لجهة عارضة لسنة بالخصوص يصدق عليه اسم الخراج.

و لا فرق أيضا بين السلطان و غيره عرفا قطعا.

و الظاهر من الصحيح أنّ استثناء الخراج من جهة صدق المئونة عليه، لأنّ المفروض في السؤال أنّ المتيقّن المستفاد من لفظ المئونة هو مئونة الضيعة و الخراج.

لكنّ الإنصاف أنّ الاستدلال بذلك لا يخلو عن إشكال، لاحتمال أن يكون المراد من الخراج في عصر الصدور: ما يأخذه السلطان من باب حقّ الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة، و لعلّ المستفاد من الروايات إمضاء ذلك من طرف أولياء الأمر :، فيكون ما يأخذه السلطان حقّا، فلا يكون مربوطا بما يبحث عنه.

الرابع: قوله 7 في مكاتبة ابن مهزيار: «لما يغتال السلطان من أموالهم» [1] بتقريب أن يقال: إنّه علّل التحليل باغتيال السلطان من أموالهم، لا اغتيال جميع أموالهم، فإنّه لو كان المقصود أنّ جميع أموالهم بين ما ينوبهم لذاتهم و بين ما يغتال لم يكن مناسبا للمنّ و التخفيف، فمحلّ التحليل هو وجود مال آخر لهم وقع التحليل بالنسبة إليه فلا يخمّس لا بنفسه و لا بملاحظة المجموع.

و وضوح عدم التحليل بالنسبة إلى الأوّل لا يوجب رفع اليد عن مفاده بالنسبة إلى ملاحظة المجموع. و مقتضى التعليل إسراء الحكم بالنسبة إلى جميع موارد الاغتيال و الحكم بالتحليل بالنسبة إلى المجموع و عدم حساب ما يغتال، مضافا إلى استصحاب التحليل بالنسبة إلى ذلك الثابت في عصر أبي جعفر 7.

لكنّ الظاهر عدم استقامة الدليل المذكور بكلا التقريبين.


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست