responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 182

..........

الإرث و الصداق و ما أدّى خمسه قبل ذلك و غيرها ممّا حصل له بالاسترباح و جعل رأس المال.

قلت: هذا نظير من يأتي عند المجتهد و يذكر ربحه في السنة، فالمفروض كون رأس المال ملكا له بتمامه، و الإطلاق المقاميّ إنّما هو في فرض عدم فرد آخر لا يتعلّق به الخمس أو ندرة ذلك، لا مثل المقام الذي يمكن أداء خمسه قبلا من باب وصول أخبار تعلّق الخمس بالأرباح حتّى الخيّاط [1].

إلّا أن يقال: إنّ التحليل بالنسبة إلى رأس المال المحتاج إليه مستفاد من عموم التحليل إلّا بالنسبة إلى الموارد الثلاثة- من الذهب و الفضّة و الضيعة الّتي تفي بمئونة صاحبها- و الفوائد و الغنائم بالمعنى المذكور منها في المكاتبة [2]، فيستصحب بالتقريب المتقدّم سابقا [3].

إلّا أن يقال في جوابه: إنّ المستفاد من المكاتبة هو التحليل الموقّت و هو في عام مأتين و عشر، و هو بنفسه يدلّ عرفا على الاحتياج إلى المراجعة في العام القابل، كما في تحليل منافع الدار من جانب المالك لشخص إلى سنة واحدة.

لكنّ الإنصاف عدم اطمينان النفس بتعلّق الخمس برأس المال مطلقا، و ذلك لما تقدّم من السكوت في غير واحد من الأخبار، و للتحليل المستفاد من المكاتبة، و لقوله فيها «لما ينوبهم» و رأس المال ممّا يحتاج إليه.

و يمكن الجواب عن الأوّل- الذي هو العمدة- بأنّ السكوت في بعض الروايات لعلّه من باب التحليل، و إطلاق ما في معتبر أبي عليّ بن راشد [4] الوارد في مقام أخذ الحقوق و أنّ الخمس في أمتعتهم محكّم، و السكوت في بعضها كخبر‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 348 الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] في ص 175.

[4] المتقدّم في ص 145.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست