responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 181

..........

الخمس، فالمفروض فيه أنّ رأس المال من المئونة، لكن ليس مفاد استثناء المئونة عدم حساب المئونة أصلا في مقام التخميس، فهو مركّب من مقدّمات: الاولى أنّ رأس المال من المئونة. الثانية أنّ ما يحتاج إليه في مئونة سنواته الآتية من رأس المال من المئونة، و لا يختصّ بخصوص سنة الربح. الثالثة أنّ مفاد استثناء المئونة عدم ورود النقص عليه، لا عدم حسابه أصلا في مقام تعلّق الخمس.

و أمّا السادس فالوجه فيه ما تقدّم لكن مع فرض دعوى «أنّ دليل الخمس يحكم بإعطاء جميع الفاضل بنحو العامّ الاستغراقيّ» أو دعوى «أنّ مقتضى المخصّص في مثل العشرة أيضا هو حجّيّة الدليل بالنسبة إلى الباقي» أو يقال: «إنّ ما يدلّ على حلّيّة من أعوزه من حقّه 7 [1] شامل لذلك، للاحتياج إليه في مئونته في السنة الآتية».

و يتوجّه على غير الأخير ما تقدّم من أنّ الكلّ متوقّف على صدق المئونة، و هو ممنوع لعدم الصرف، بل على الأخير أيضا، بناء على الوجه الأوّل في بيان المدرك، و أمّا الوجه الثاني فلا يقتضي أزيد من عدم الوجوب في صورة الإعسار- كما في الديون الأخر- فحينئذ لو تمكّن من أداء تمام الخمس بالأقساط الممتدّة فليس عنوان الإعواز صادقا عليه أو يكون مشكوك الصدق.

إن قلت: التعرّض لرأس المال في غير واحد من روايات باب الأرباح- كرواية الأكرار [2] و مكاتبة عليّ بن مهزيار [3] و رواية يزيد [4]- و عدم التنبيه على الخمس إلّا في الربح في التجارة أو الضيعة دليل على عدم الخمس في رأس المال أصلا، فالسكوت في مقام البيان دليل على عدم الخمس فيه، إذ يشمل صورة غير‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 379 ح 2 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[2] المتقدّمة في ص 145.

[3] المتقدّمة في ص 92.

[4] المتقدّمة في ص 170.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست