أنّكم إن كنتم آمنتم بأنّ الغنائم كلّها للرسول لأنّه من الأنفال فكونوا راضين بإعطاء الخمس و قد وضع عنكم إعطاء جميعه، كما هو المستفاد من كتاب بعض المفسّرين من أهل العصر [1]- كان اللّه تعالى له- لأنّ الأنفال في غير واحد من الروايات [2] و عبارات علمائنا الأبرار غير الغنائم و الأراضي المفتوحة عنوة، مع أنّ المناسب له حينئذ أن يقال: «إن كنتم آمنتم بأنّ المال كلّه للرسول 6 فأعطوا خمسه إليه» لا «أنّ الخمس ثابت في المال» المشعر بعدم مالكيّته 6 للباقي، مع أنّه ليس الخمس له بل له و للمصارف الأخر المذكورة في الآية الشريفة.
كما يحتمل بعيدا أن يكون المقصود نفس تلك الآية الشريفة. و الأقرب ما ذكرناه، و هو العالم.
و يدلّ على ذلك أيضا عدّة من الأخبار:
كخبر المقنع، ففي الوسائل عنه، قال: روى محمّد بن أبي عمير أنّ:
«الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامسة [3].