responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 18

..........

أنّكم إن كنتم آمنتم بأنّ الغنائم كلّها للرسول لأنّه من الأنفال فكونوا راضين بإعطاء الخمس و قد وضع عنكم إعطاء جميعه، كما هو المستفاد من كتاب بعض المفسّرين من أهل العصر [1]- كان اللّه تعالى له- لأنّ الأنفال في غير واحد من الروايات [2] و عبارات علمائنا الأبرار غير الغنائم و الأراضي المفتوحة عنوة، مع أنّ المناسب له حينئذ أن يقال: «إن كنتم آمنتم بأنّ المال كلّه للرسول 6 فأعطوا خمسه إليه» لا «أنّ الخمس ثابت في المال» المشعر بعدم مالكيّته 6 للباقي، مع أنّه ليس الخمس له بل له و للمصارف الأخر المذكورة في الآية الشريفة.

كما يحتمل بعيدا أن يكون المقصود نفس تلك الآية الشريفة. و الأقرب ما ذكرناه، و هو العالم.

و يدلّ على ذلك أيضا عدّة من الأخبار:

كخبر المقنع، ففي الوسائل عنه، قال: روى محمّد بن أبي عمير أنّ:

«الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة» و نسي ابن أبي عمير الخامسة [3].

و ما في مرسل حمّاد عن العبد الصالح:

«الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم» الحديث [4].

و خبر أبي بصير:

«كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه 6 فإنّ لنا خمسه و لا يحلّ‌


[1] الميزان: ج 9 ص 90.

[2] الوسائل: ج 6 ص 364 الباب 1 من أبواب الأنفال.

[3] الوسائل: ج 6 ص 339 ح 2 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[4] المصدر: ح 4.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست