و منها: أن يكون المقصود أنّه ليس عليه الخمس حين يصير إلى الحجّ، فإنّ أصل الخمس مفروض في كلام السائل. و فيه تأمّل و إن كان يظهر من الجواهر [1].
الرابع: أنّ ما ذكر معارض بمعتبر أبي خديجة المتقدّم [2] و فيه «أو شيء أعطيه» و قد حلّله الصادق 7 لجميع الشيعة إلى يوم القيامة على ما فيه، و قد مرّ سابقا أنّ الظاهر منه- بقرينة ذكر الخادم و التجارة من دون فرض الربح و الميراث- هو ما يصل إليه ممّن لم يعط خمسه، و هو الظاهر من وقوع السائل في الضيق- الظاهر من سؤاله- و هذا غير وجود الخمس من حيث إنّه فائدة حصلت في يده، و الإطلاق المقاميّ لا يقتضي عدم الخمس في الهبة مطلقا.
الخامس: أنّ التفصيل بين الخطير و غيره مخالف للمشهور، بل لم يعرف قائل به، و مناف لما يظهر منه الخمس في مطلق الفوائد، و لا يدلّ المكاتبة على عدم تعلّق الخمس بغير الخطير أصلا، فلعلّه كان موردا للتحليل.
و الجواب أنّ من قال بالخمس في الهبة حمل «التفصيل بين الخطير و غيره» على الصرف في المئونة و عدمه، كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) [3]، فلم يعرضوا عنها.
و أمّا كون مفاده التحليل فالجواب عنه أنّه كاف في الحكم بالتفصيل ثبوت التحليل فيستصحب.
و تقريب الاستصحاب بوجوه: إمّا استصحاب رضائه وليّ الأمر، و إمّا استصحاب رضائه حجّة العصر 7، لكونه موجودا في عصر الجواد 7 في الواقع على ما يظهر من بعض الأخبار، و إمّا استصحاب رضايته 7 بعد ولاية