responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 174

..........

و منها: الحمل على خصوص الفوائد الّتي تحصل بالاكتساب فيدخل فيها الهبة و يخرج منها الإرث و مثل المهر، فإنّه بعد إخراج الصداق و الإرث لا تأثير لدخول الهبة في الغنائم و عدم دخولها.

و منها: أن يكون المقصود من الغنائم مطلق الفوائد، و المقصود من الحصر أنّه ليس مثل الزكاة و أنّ مورده ما يزيد على مئونة السنة.

الثالث: أنّ ما دلّ من ثبوت الخمس في الهبة معارض بما دلّ على عدم الخمس بما يعطى في الحجّ و يزيد عنه، فعن عليّ بن مهزيار:

كتبت إليه: يا سيّدي رجل دفع إليه مال يحجّ به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب 7: «ليس عليه الخمس» [1].

و الجواب عنه بوجوه:

منها: ضعف السند بسهل.

و منها: أنّ ما فضل عنه بعد الحجّ غير ما فضل عنه بعد المراجعة عن سفر الحجّ، فإنّ الأوّل ممّا يحتاج إليه.

و منها: أنّ ما يفضل في يده ليس خطيرا حتّى يجب عليه فيه الخمس، فيكون على طبق المكاتبة.

و منها: أنّه داخل في مثل المهر، لأنّه وجب عليه بإعطاء المال للحجّ و أخذه عمل من دون أن يكون مالا لمن أعطى ذلك، فلا خمس في عوضه.

و منها: أن يكون على نحو النيابة فخرج عن مورد البحث.


[1] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست