responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 140

..........

دالّ بالمفهوم على عدم الخمس في غير ما يخرج بالغوص، لأنّ أحد الخمسة فيها هو الغوص لا مطلق ما يخرج من الماء بنفسه أو بغير الغوص.

و أمّا خبرا الدينار [1] و ابن مروان [2] فالمنصرف إليه هو الخارج بالغوص.

و عمدة الوجه في الانصراف:

أمّا في الأوّل فلوقوع العنوان في سؤال السائل، و هو يسأل عمّا يقع في الخارج في عصر السؤال، و لعلّه لم يكن استخراج مثل الياقوت و غيره من البحر بالآلات.

و أمّا في الثاني فلكون الموصول في المعادن و البحر واحدا و هو موجب للانصراف إلى الجواهر و أمثال ما يخرج من المعادن، و المعمول في مثله الاستخراج بالغوص.

لكن يمكن أن يقال: إنّ خبر ابن مروان عامّ، و هو في كلام الإمام 7 بنحو القضيّة الحقيقيّة، و لا يضرّ بإطلاقها غلبة الأفراد.

و أمّا أخبار العدد فغير ظاهرة في خصوص حصول الغوص، فإنّ الغوص فيها بمعنى ما يخرج بالغوص لا نفس العمل، و هو يصدق على ما أخرج بالآلة، لأنّه ممّا يخرج بالغوص نوعا.

مع أنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون الخمس في نفس تلك الأشياء المكوّنة في البحر من الجواهر، و هو مناسب لكون الغوص ملحوظا بنحو الطريقيّة إلى الوصول إلى الغنيمة البحريّة.

مع أنّ لازم ذلك إسقاط موضوع الغوص في مثل عصورنا الحاضرة ممّا يتوصّل لأخذ الفوائد و المنتوجات بالآلات، و هو ممّا يأباه الارتكاز العرفيّ.

هذا. مضافا إلى ما يجي‌ء من وجود الخمس في العنبر غير المحتاج إلى‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 و ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 و ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست