و لعلّ منشأ الإعراض عن الأخبار الأخر: عدم استقامتها من حيث السند.
و فيه أوّلا: أنّها منجبر بعمل الأصحاب و الفتوى على طبقها.
إن قلت: لعلّ الاستناد إلى صحيح الحلبيّ و الحكم في الباقي من باب إلقاء الخصوصيّة عرفا، إذ لا فرق في نظر العرف بين اللؤلؤ و الياقوت مثلا.
قلت: لو كان كذلك لم يكن وجه للحكم بالنصاب و كونه دينارا، فقد عمل قطعا برواية الدينار الدالّ على الخمس في ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد [1].
و ثانيا: أنّ الخبر المذكور منقول عن أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرضا و الصادق : بطرق متعدّدة [2].
و ثالثا: أنّ في الناقلين للأخبار المطلقة أصحاب الإجماع مثل البزنطيّ و ابن أبي عمير و حمّاد و من يكون بحكمهم كأحمد بن محمّد بن عيسى.
و رابعا: أنّ المرسل مثل الصدوق (قدس سرّه) في الفقيه و في المقنع الذي أفتى على طبقه و المفيد في المقنعة، فلا شبهة في الإطلاق.
كما في الشرائع [3]، و مال إليه في الجواهر أيضا، لكن أوضحه بأنّ:
المقصود عدم الخمس من حيث الغوص و إن كان فيه الخمس من حيث انطباق الفاضل عن المئونة عليه [4].
و عمدة الوجه في ذلك أنّ مثل خبر ابن أبي عمير و غيره من أخبار العدد [5]
[1] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] راجع المصدر: ص 343 ح 5 من ب 3 و ص 347 ح 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.