responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 139

الثانية [حكم ما لو أخذ شي‌ء من غير غوص]

لو أخذ شي‌ء من غير غوص لم يجب الخمس فيه (1).

و لعلّ منشأ الإعراض عن الأخبار الأخر: عدم استقامتها من حيث السند.

و فيه أوّلا: أنّها منجبر بعمل الأصحاب و الفتوى على طبقها.

إن قلت: لعلّ الاستناد إلى صحيح الحلبيّ و الحكم في الباقي من باب إلقاء الخصوصيّة عرفا، إذ لا فرق في نظر العرف بين اللؤلؤ و الياقوت مثلا.

قلت: لو كان كذلك لم يكن وجه للحكم بالنصاب و كونه دينارا، فقد عمل قطعا برواية الدينار الدالّ على الخمس في ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد [1].

و ثانيا: أنّ الخبر المذكور منقول عن أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرضا و الصادق : بطرق متعدّدة [2].

و ثالثا: أنّ في الناقلين للأخبار المطلقة أصحاب الإجماع مثل البزنطيّ و ابن أبي عمير و حمّاد و من يكون بحكمهم كأحمد بن محمّد بن عيسى.

و رابعا: أنّ المرسل مثل الصدوق (قدس سرّه) في الفقيه و في المقنع الذي أفتى على طبقه و المفيد في المقنعة، فلا شبهة في الإطلاق.

كما في الشرائع [3]، و مال إليه في الجواهر أيضا، لكن أوضحه بأنّ:

المقصود عدم الخمس من حيث الغوص و إن كان فيه الخمس من حيث انطباق الفاضل عن المئونة عليه [4].

و عمدة الوجه في ذلك أنّ مثل خبر ابن أبي عمير و غيره من أخبار العدد [5]


[1] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 5 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] راجع المصدر: ص 343 ح 5 من ب 3 و ص 347 ح 2 من ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] ج 1 ص 134.

[4] الجواهر: ج 16 ص 41- 42.

[5] الوسائل: ج 6 ص 338 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست