و المقصود إظهار الترديد من دون وجود قرينة توجب الظنّ النوعيّ (1).
المسألة 4 [حكم ما لو قطع بعدم الادّخار من غير المالكين للأرض]
في صورة القطع بعدم الادّخار من غير المالكين في مدّة كون البيت بيدهم فالظاهر ما عليه الأصحاب- على ما هو المشهور عندهم- (2) من الرجوع إلى المالك الذي قبله إن لم يعرفه البائع قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال: «يدخل منزله غيره؟» قلت: نعم، كثير.
قال: «هذا لقطة».
قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال:
«يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيء؟» قلت: لا. قال: «فهو له» [1].
فإنّ دخول غيره كثيرا في المنزل لا يوجب القطع و لا الظنّ بكونه من غيره، كما أنّ فرض دخول يد غيره في الصندوق- المحكوم فيه بعدم كونه له بالمفهوم، و كونه بمنزلة الفرض الأوّل المحكوم بكونه لقطة- ليس مستلزما للعلم بكونه لغيره. نعم، الفارق هو وجود الظنّ النوعيّ و عدمه مع فرض اليد. فراجع ملحقات العروة [2] حتّى يتّضح لك عدم صحّة استدلال صاحب المستند لعدم حجّيّة اليد مع ترديد صاحبها [3]، و عدم صحّة جواب السيّد (قدس سرّه) بالحجّيّة مطلقا و حمل الخبر على صورة العلم بكون المال لغيره، بل الظاهر: التفصيل في صورة الجهل و الترديد.