responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 124

..........

قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: «للّذي ادّعاه» [1].

و هذا أيضا وارد في غير مورد مسألتنا، فإنّه ورد في فرض عدم تعلّق يد به حتّى تضمن وصوله إلى صاحب المال، و الحكم بأنّه للمدّعي الذي ليس له معارض مطلقا- حتّى مع فرض جعل اليد عليه- مناف لما هو الثابت في أدلّة اللقطة، و لما هو السيرة الإسلاميّة العقلائيّة: من عدم إعطاء اللقطة لمن يدّعيها من دون التعريف و من غير الوثوق به، و مورد البحث- كما تقدّم- هو ما إذا تصرّف المشتري في الكنز و لا بدّ من ردّه إلى صاحب المال.

و أمّا الثالث فلعدم حجّيّة اليد في المقام حتّى مع ضمّ الدعوى، لأنّها كالعدم بعد البيع الذي هو قرينة على عدم الاطّلاع، و قد مرّ عدم حجّيّة صرف الدعوى في المقام، فلا بدّ من معرفة المال بحيث تطمئنّ النفس بكون المال له، كما يومئ إلى ذلك ما تقدّم [2] من خبر الحميريّ الوارد في الصرّة الموجودة في بطن البقرة.

لكن فيه: ما عرفت [3] من أنّ حجّيّة اليد لا تدور مدار الظهور الفعليّ.

و أمّا الرابع فلما تقدّم من حجّيّة اليد من دون الاحتياج إلى ضمّ الدعوى.

لكنّ الظاهر أنّ الترديد موجب لعدم حجّيّة اليد في حقّه، إلّا إذا كان في البين قرينة موجبة للظنّ النوعيّ بكونه ملكا له.

و الدليل على عدم حجّيّة اليد في فرض كون صاحب اليد بنفسه مردّدا هو صحيح جميل، قال:


[1] الوسائل: ج 18 ص 200 الباب 17 من أبواب كيفيّة الحكم.

[2] في ص 121.

[3] في ص 119.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست