responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 372

لوحدة المطلوب جزما، و لا يبعد ترجيح الثاني، لضعف الإطلاقات. و لا أقل من الشك و عدم الترجيح، فأصالة التعيين تقتضي التعيين بالمسجد، كما لا يخفى. و إلى ذلك أيضا نظر العلّامة الأستاذ في تكملته، من قوله: الأحوط خصوص المسجد.

هذا كله في المختار، و أما عند الضرورة الجحفة، لنص الحضرمي: «قد رخص رسول اللّٰه لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة [1].

و في آخر «الجحفة أحد الوقتين و أخذت بأدناهما و كنت عليلا» [2].

و في ثالث: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة» [3].

و ظاهر الأخير يوهم- بإطلاقه- جوازه اختيار الجحفة و لو اختيارا. لكنّ الانصاف منع هذا الإطلاق. لأنّ غايته إفادة صحة إحرامه من الجحفة في ظرف التجاوز عن المسجد.

و أما إنّ تجاوزه جائز أم لا، فليس يستفاد ذلك من النص. فتبقى حرمة تجاوزه عنه بحالها، فيجمع بينهما بأنه مهما تجاوز المسجد و لو بسوء اختياره يصح إحرامه من الجحفة، و يحرم التجاوز عنه أيضا إلّا محرما، بفحوى وجوب الإحرام للدخول في الحرم أو في مكة، كما انّ من إطلاق قوله «الجحفة أحد الوقتين» يستفاد وجوب الإحرام، و صحته لمن لم يمر على المسجد، و لا عن محاذيه عرفا و مرّ بالجحفة، فإنه يجب أن يحرم منها و هو ميقاته، بل و يستفاد‌


[1] وسائل الشيعة 8: 229 باب 6 من أبواب المواقيت حديث 5.

[2] وسائل الشيعة 8: 229 باب 6 من أبواب المواقيت حديث 4.

[3] وسائل الشيعة 8: 229 باب 6 من أبواب المواقيت حديث 3.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست