لوحدة المطلوب جزما، و لا يبعد ترجيح الثاني، لضعف الإطلاقات. و لا أقل من الشك و عدم الترجيح، فأصالة التعيين تقتضي التعيين بالمسجد، كما لا يخفى. و إلى ذلك أيضا نظر العلّامة الأستاذ في تكملته، من قوله: الأحوط خصوص المسجد.
هذا كله في المختار، و أما عند الضرورة الجحفة، لنص الحضرمي: «قد رخص رسول اللّٰه لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة [1].
و في آخر «الجحفة أحد الوقتين و أخذت بأدناهما و كنت عليلا» [2].
و في ثالث: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة» [3].
و ظاهر الأخير يوهم- بإطلاقه- جوازه اختيار الجحفة و لو اختيارا. لكنّ الانصاف منع هذا الإطلاق. لأنّ غايته إفادة صحة إحرامه من الجحفة في ظرف التجاوز عن المسجد.
و أما إنّ تجاوزه جائز أم لا، فليس يستفاد ذلك من النص. فتبقى حرمة تجاوزه عنه بحالها، فيجمع بينهما بأنه مهما تجاوز المسجد و لو بسوء اختياره يصح إحرامه من الجحفة، و يحرم التجاوز عنه أيضا إلّا محرما، بفحوى وجوب الإحرام للدخول في الحرم أو في مكة، كما انّ من إطلاق قوله «الجحفة أحد الوقتين» يستفاد وجوب الإحرام، و صحته لمن لم يمر على المسجد، و لا عن محاذيه عرفا و مرّ بالجحفة، فإنه يجب أن يحرم منها و هو ميقاته، بل و يستفاد
[1] وسائل الشيعة 8: 229 باب 6 من أبواب المواقيت حديث 5.
[2] وسائل الشيعة 8: 229 باب 6 من أبواب المواقيت حديث 4.
[3] وسائل الشيعة 8: 229 باب 6 من أبواب المواقيت حديث 3.