كانت أم قيديّة- بالنسبة إلى آحاد ما ينطبق على تلك العناوين- إلى حكم خاصّ لمتعلّق مخصوص بأحد الوجهين [1]، دون مطلوبيّة نفس السلب الكلّي [2] من حيث نفسه، فضلا عن العنوان العدميّ الملازم له كي يؤول الأمر إلى باب العنوان و المحصّل- حسبما أوضحناه في أصل المسألة [3]-، و قضيّة هذا الانحلال هي ترتّب آحاد الخطابات التفصيليّة التي ينحلّ [1] إليها السلب الكلّي على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه، فيكون هو [4]- حينئذ- موجبا لتوجّه التكليف، دون الخروج عن العهدة كما في التكاليف الوجوديّة، و لكن لا بمعنى ترتّب الخطاب على تحقّق الانطباق في الخارج، كي يرجع إلى طلب عدم الشيء على تقدير وجوده، بل بمعنى ترتّبه على شأنيّة الانطباق، و كون هويّة المصداق بحيث لو وجدت في الخارج كانت تلك الهويّة و انطبق عليها [2] ذلك العنوان [5]،
[1] من الاستقلالية أو القيدية.
[2] بنحو العموم المجموعيّ.
[3] مرّ إشباع الكلام في تحقيقه في البحث الصغرويّ من المقام الأوّل.
[4] أي الانطباق على العنوان.
[5] فهويّة المصداق إذا كانت بحيث لو وجدت كانت تلك الهويّة المحرّمة فهي حرام- استقلالا أو قيدا-، و قد مرّ توضيحه سابقا لدى البحث عن القسم الثاني المشار إليه آنفا.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (تنحل)، و الصحيح ما أثبتناه.
[2] الموجود في الطبعة الأولى (عليه)، و الصحيح ما أثبتناه.