responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 333

و من ذلك كلّه فقد ظهر أنّه لقد أجاد المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) فيما أفاده في شرح الإرشاد [1]: من أنّ حكمهم بتحريم المشتبه- على تقدير التسليم- إنّما يوجب اللحوق بالمعلوم [2] في أكل اللحم فقط، لا في جميع الأحكام [3]. و أنّ ما صنعه بعض الأعلام [4] في رسالته المعمولة في المسألة- من إخراج الصوف المأخوذ من [1] المشتبه على كلّ من القولين [5] عن حريم هذا النزاع [6] و إلحاقه بالمأخوذ من [2] الحلال أو الحرام المعلومين [7]، تمسّكا بقضيّة‌


[1] قال (قدّس سرّه) فيه: «و لا يضرّ حكمهم بأن الحيوان ما لم يعلم أنّه حلال يحكم بتحريمه- على تقدير التسليم-، لأنّ ذلك يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط- إن كان لدليل- لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقة» انتهى.

[2] أي: بمعلوم الحرمة.

[3] التي منها جواز الصلاة في أجزائه، و وجه الظهور ما عرفت من أنّ أصالة الحرمة لا تتكفّل جعل ملزوم المانعيّة ليستتبع جعلها، كلّ ذلك بناء على تسليم ترتّب المانعيّة على وصف حرمة الأكل، و قد تقدّم أنّه غير مسلّم.

[4] هو الفاضل الآشتياني (قدّس سرّه) في (إزاحة الشكوك).

[5] و هما الرجوع إلى أصالة الحليّة أو إلى أصالة الحرمة في اللحوم.

[6] إشارة إلى النزاع المتشعّب منه القولان المزبوران آنفا.

[7] فإنّه (قدّس سرّه) صرّح بأنّه لا مجال لتوهّم جريان أصالة الحلّ في الصوف


[1] الموجود في الطبعة الأولى (عن) و الصحيح ما أثبتناه.

[2] الموجود في الطبعة الأولى (عن) و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست