و كيف كان، فغير خفيّ أنّه بناء على أصالة الحرمة [1] في الحيوان المشتبه لإحدى هاتين الجهتين [2] فليس مفادها على كلّ منهما إلّا على مفاد أصالة الحلّ [3]، و كما قد عرفت أنّها [4] لا ترجع [1] إلى إلغاء ملزوم المانعيّة كي يستتبع إلغاءها [5] فكذا لا ترجع هي [6] أيضا إلى تنزيله [7] كي يستتبع تنزيلها، فيبقى الشك في المانعيّة على هذا القول أيضا بحاله- حذو ما سمعت.
[1] هذه العبارة إعادة إجمالية لمقدّم الشرطيّة (لو منعنا.) أعيد لأجل ربط التالي به و هو قوله (فليس مفادها إلخ).
[2] و هما: كون الشبهة تحريميّة و انقلاب الأصل في المطعومات.
[3] إذ لا تقتضي سوى الحرمة الفعليّة و عدم الرخصة في الأكل لا اللحوق بالأنواع المحرمة ذاتا.
[4] أي: أصالة الحلّ.
[5] المقصود إلغاء الشك في ملزوم المانعيّة كي يستتبع إلغاء الشك في المانعيّة نفسها، و التعبير مسامحيّ.
[6] أي: أصالة الحرمة.
[7] أي: تنزيل ملزوم المانعية، فإنّ ملزومها- كما مرّ- هو الحرمة الذاتيّة، و أصالة الحرمة لا تقتضي سوى الحرمة الفعلية. إذن فكما أنّ أصالة الحلّ لا تجدي في نفي المانعية كذلك أصالة الحرمة لا تجدي في إثباتها، فيبقى الشك في المانعيّة بحاله، و لا بدّ فيه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل فيه نفسه.
[1] الموجود في الطبعة الاولى (يرجع) و الصحيح ما أثبتناه.