بوضع أو رفع أو تنزيل [1] أو غير ذلك من وجوه التصرف الظاهري.
و واضح أنّه لا توقّف لتحقّق موضوع كلّ من الحكم العقليّ و النقليّ المذكورين إلّا على الجهل بمجعول شرعيّ يترتّب العقاب على مخالفته، و يقبل الوضع و الرفع الظاهري الشرعي بنفسه [2]، و لا مدخليّة لخصوصيّة وجوديّة أو عدميّة أخرى في موضوع شيء من الحكمين، لا من حيث أسباب الجهل [3]، و لا أنحاء
[1] فالوضع الظاهري كما في موارد إيجاب الاحتياط المجعول متمّما للخطاب الواقعي حال الجهل به، و موصلا إلى ملاكه الاحتمالي اهتماما به، و قد مرّ ذكره في أقسام متمّم الجعل، و الرفع الظاهري كما في موارد البراءة و الحلية المجعولتين امتنانا على العباد، و توسعة عليهم، لعدم الاهتمام بالملاك الواقعي المحتمل، و التنزيل الظاهري كما في موارد الاستصحاب و نحوه من الأصول التنزيلية المتكفلة لجعل أحد طرفي الشك و البناء عليه و إلغاء الآخر.
[2] فإن حكم العقل بقبح عقاب الجاهل بالحكم الشرعي ليس موضوعه سوى الجهل بالحكم الذي يترتب على مخالفته العقاب، كما أن حكم الشرع برفع الحكم المجهول رفعا ظاهريا لا موضوع له سوى الجهل بالحكم الذي يقبل الرفع الظاهري، و ليس في دليل أيّ من الحكمين ما يقتضي دخالة أمر آخر في موضوع شيء منهما.
[3] ككون الجهل ناشئا من الجهل بما من شأنه الأخذ من الشارع- كما في الشبهات الحكمية و المفهومية-، أو من الجهل بالانطباق الخارجي- كما في الشبهات الموضوعية.