responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 286

كان لازما عقليا للمنذور و مسبّبا توليديا له [1]، فكذلك المقام أيضا لو بني على قيديّة نفس السلب الكلّي و منع عن انحلاله، إذ ليس هو [2] إلّا عبارة عن مجموع الأعدام أو عدم المجموع، فيرجع الأمر في موارد الشبهة إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر على كلّ تقدير، و لا سبيل إلى إرجاع الأمر إلى باب العنوان و المحصّل إلّا بعزل العنوان الخارجي الناشئ عنه ملاك المانعيّة عن موضوعيّته لهذا الحكم، و إرجاع القيد إلى ما يساوق محمول المعدولة، و قد اتضح أنّه لا مجال لدعواه.

هذا كلّه بناء على ما هو المختار من المانعيّة.

و أمّا على القول بالشرطية فبعد أن قام الإجماع، بل قضت الضرورة بصلاحيّة ما أنبتته الأرض بأنواعه في عرض أجزاء المأكول لوقوع الصلاة فيه، فإن جمع بين الأمرين [3] بتعميم موضوع‌


[1] كما هو شأن العنوان العدمي البسيط- كما مر.

[2] أي: ليس السلب الكلّي إلّا مجموع الأعدام باعتبار المجموعة أمرا واحدا مترابطا، أو عدم المجموع باعتبار العدم المضاف إلى مجموع الوجودات عدما واحدا.

[3] أي بين الشرطية و بين الإجماع و الضرورة المزبورين، و قد مرّ الكلام حول الجمع بين الأمرين بأحد التكلّفين مع ما في كلّ منهما من وجوه الضعف في أواخر الأمر الثالث. و الغرض هنا بيان حال الشبهة الخارجية و ما هو المرجع فيها على القول بالشرطية بكلّ من التكلّفين.

و حاصله أنه إذا التزم بشرطية القدر المشترك بين الحيواني المأكول

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست