دجلة أو غيرها فمرجع ذلك إلى الشكّ في شمول ذلك التكليف للمشتبه المذكور و عدمه، لا إلى الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مقدار شموله، إلّا بإخراج ماء دجلة عن كونه بلحاظ المرآتيّة لما ينطبق عليه موضوعا [1] لهذا الحكم، و إرجاع المكلّف به إلى عنوان بسيط يتحصّل بالتحرّز عن وجودات ماء دجلة، و هو خلاف غرض الناذر، و أجنبيّ عمّا تعلّق به نذره و إن
و قد تقدم بيانه في أوائل هذا المبحث لدى مقايسة المقام بالنهي عن مثل شرب الخمر، و ليس في باب النذر و أخويه ما يوجبه، بل فيه ما يقضي بخلافه و يقتضي اعتبار السلب الكلي، فإن الظاهر تعلّق غرض الناذر بترك مجموع الوجودات جملة واحدة على نحو الارتباط و إخلاء صفحة الوجود عنها بالمرّة، لا ترك كلّ فرد في نفسه على وجه الاستقلال، فهو نذر واحد غير منحلّ إلى نذور، متعلق بالسلب الكلي، و مقتضاه سقوط خطابه بمجرد ارتكاب فرد منه و إشغال حيّز الوجود به، و تحقق الحنث بذلك، فله ارتكاب سائر الأفراد، و ليس عليه أكثر من كفارة واحدة.
[1] المنصوب خبر ل (كونه)، و محصّل هذا الاستثناء أن لا يكون نذره متعلقا بأن لا يشرب ماء دجلة- على نحو السلب المحصّل و تعلّق ترك الشرب بالوجودات الخارجية للماء-، بل بأن يكون غير شارب له على وجه الإيجاب المعدول المحمول، ليكون المنذور التعنون بهذا العنوان البسيط و الاتصاف به المتحصّل من التحرّز عن جميع وجودات الماء، فإن مرجع الشبهة المصداقية- على هذا- إلى الشك في المحصّل و تردّده بين الأقل و الأكثر دون نفس متعلق التكليف، لكن الفرض المزبور بمنأى عن غرض الناذر و مخالف لظاهر نذره.