responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 261

الرسالة [1] (إن شاء اللّه تعالى)، و قد تبيّن حال ما يرجع منها إلى القسم الثالث أيضا ممّا تقدّم [2].

و إنّما الكلام فيما [3] إذا كان العنوان المأخوذ عدمه قيدا للمطلوب- كالوقوع في غير المأكول و نحوه [4]- ممّا يتعلّق [5] بموضوع خارجيّ يتوقّف تحقّق المطلوب على انتفاء مجموع وجوداته، و البحث فيه يقع:

تارة في الصغرى، و أنّ القيد العدميّ المنتزعة عنه مانعيّة هذه‌


كالموقف في عرفات و المشعر الحرام إذا تردّد بين الأقل و الأكثر، و قد تقدّم منه (قدّس سرّه) تحقيق الحال فيه، و أن المتجه التفصيل في رجوع هذه الشبهة إلى الشك في الامتثال أو التكليف بين الوجوبية و التحريمية.

[1] و ذلك في التنبيه الثالث منها.

[2] تقدّم منه (قدّس سرّه) عند تصوير الأقسام أن القسم الثالث غير متصوّر في التكاليف العدمية، إذ لا يعقل أخذ موضوع التكليف العدمي بلحاظ صرف وجوده، بل يتعيّن أخذه بلحاظ مطلق وجوده، و قد مرّ وجهه هناك، و لا يخفى اطراد مناطه في التكاليف العدميّة القيديّة و عدم اختصاصه بالنفسيات.

[3] و هذا هو القسم الرابع من القيود، و قد عرفت اختصاصه بالعدميّة، و لا يخفى أن اندراج هذه الموارد في القسم الرابع مبنيّ على ثبوت الانحلال فيها صغرويا، و هو ما يتكفّله المبحث الأوّل الآتي.

[4] كالميتة و النجس و الحرير و الذهب.

[5] المراد بالموصول هو العنوان الذي قيّد المطلوب بعدمه كالوقوع- أي وقوع الصلاة- المتعلق بغير المأكول و نحوه.

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست