يشكّ في تحقّقه [1]- كما لو تردّدت المرأة في وجوب ستر رأسها في الصلاة [2] من جهة الشكّ في حريّة نفسها و لم يكن في البين ما يحرز إحدى الحالتين [3]، و نحو ذلك- كان من تردّد الواجب من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر.
و أمّا القيود العدميّة فحال ما كان راجعا منها إلى أحد القسمين الأوّلين [4] هو بعينه حال القيود الوجودية فيما ذكر [5]- على كلام فيما يرجع منها إلى القسم الثاني إذا شكّ فيه من جهة الشكّ في سعة موضوعه كما تقدّم [6]-، و يأتي مزيد توضيح له في تنبيهات
[1] و هي الصورة الثانية.
[2] فإنّ الواجب عليها الصلاة المقيّدة بستر الرأس إن كانت حرّة، فإذا شكّت في حرية نفسها فمرجعه إلى الشك في تقيّد صلاتها بهذا القيد- زائدا على القيود المعلومة. هذا، و لا يخفى أن الشبهة المبحوث عنها تكون من هذا القبيل بناء على القول بشرطية المأكولية و اختصاص هذه الشرطية بما إذا كان اللباس من أجزاء الحيوان، و سيأتي ذكره في أواخر البحث الصغرويّ الآتي.
[3] الحريّة و الرقيّة من استصحاب و نحوه.
[4] و يمكن أن يمثّل للقسم الأوّل في الصلاة بترك التكلم و القهقهة و البكاء فيها، و للقسم الثاني بترك الالتفات عن القبلة أثناءها.
[5] و هو ما ذكر آنفا من الصورتين للشبهة المصداقية للقيود الوجودية.
[6] تقدم عند البحث عند الأقسام الأربعة أنّه في القسم الثاني قد يشك في مقدار الموضوع الخارجي الذي تعلّق به متعلق التكليف سعة و ضيقا