responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 17

عدم الظهور في كونه مسوقا لبيان المناط بالنسبة الى ما عدا الأكثر المسوخ، و أنّ شيوع اتّخاذ الملابس من جلده و وبره أوجب مزيد الاهتمام بالردع عن الصلاة فيها و تعليله بما يوجب تنفّر الطباع عنها.

فلا يخفى أنّ الجهة الغير المطّردة [1] إنما تصلح حكمة لتشريع حكم مطّرد إذا كانت بأحد وجهين: إمّا بأن تكون نوعيّة و يكون اشتمال شي‌ء في نوعه [2] على تلك الجهة مقتضيا لتشريع حكم على ذلك النوع [3]- كما لو فرض كون النبيذ مسكرا في نوعه موجبا لتحريمه [4]-، أو يكون ما يشتمل على تلك الجهة بحيث لا يتميّز عمّا لا يشتمل عليها في نفس الأمر و لا ينضبط في نوعه و يكون كالاحتياط في موارد الشبهة مصادفا تارة و غير مصادف اخرى بلا ضابط في البين- كما في تداخل الأنساب بالنسبة إلى تشريع العدة و نحو ذلك-، فتصلح الجهة الغير المطّردة ملاكا لتشريع حكم مطّرد في كلتا الصورتين.

و يكون [5] مناط الحكم في الصورة الاولى هو الجهة النوعيّة [6]


[1] بيان لدفع الإيراد من الناحية الثبوتية و المنع من صلاحية مسوخية الأكثر- ثبوتا- لكونها حكمة للتشريع بالنسبة إلى غيره.

[2] أي بحسب اقتضاء طبعه الأوليّ لو لا الطواري و الموانع.

[3] أي على طبيعيّ ذلك الشي‌ء الساري في جميع أفراده.

[4] أي موجبا إسكاره النوعي لتحريمه.

[5] الغرض من هذا البيان دفع إشكال لزوم تشريع الحكم بلا مناط يقتضيه، فلا حظ و تأمّل.

[6] أي الجهة التي يقتضيها الطبع الأوليّ للنبيذ فإنّها محفوظة لا محالة في

نام کتاب : رسالة الصلاة في المشكوك نویسنده : الميرزا محمد حسين الغروي النائيني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست