responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 71

[ (مسألة- 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم]

(مسألة- 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم- مما يمكن فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد يكتفي فيه بالمرة و يبنى على عدم ملاقاته للبول (1). و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا؟

أم لا لا يجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقق الولوغ.


ثانيا بقوله: «و لذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين و ان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم» حيث التزم بالغسل مرتين عند ملاقاته لكل من الدم، و البول، فهذه الفتوى تتلاءم مع القول بعدم التداخل.

اللهم إلا أن يراد من كلامه (قده) أنه إذا اجتمعت نجاسة متحدة الجنس أو مختلفة و لكنها متحدة الحكم فإنه يلتزم بالتداخل، بمعنى عدم تأثير النجاسة الثانية حتى في مجال الاشتداد فلا يبقى أثر إلا للأولى و لكن هذا القول لا يخلو من أشكال، بداهة أن إنعدام التأثير ليس من مصاديق التداخل، فإن حقيقة الدعوى المذكورة إن الملاقاة الثانية لا أثر لها و انها لا توجد مسببا خاصا، و هذا لا دليل عليه بل الثابت بحسب الدليل ان كل ملاقاة تقتضي أثرا خاصا لها.

و إن سلمنا ما قاله من إنعدام الثانية بعد الأولى فهذا يتم عند متحدي الحكم كالدمين، و أما بالنسبة إلى مختلف الحكم فليس بمسلم، إذ لو جوزنا عدم تأثير الثانية كانت العبارة لا تخلو من مسامحة لأنه يقول: «و لذا لو لاقى الثوب الدم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين» إذ لا وجه للغسلتين بعد أن كان الأثر للملاقاة الأولية التي لا تقتضي أكثر من الغسل مرة.

و لعله لأجل هذا عدل (قده) أخيرا و رجع إلى القول بالتداخل، كما يستفاد من قوله: «و يحتمل أن للنجاسة مراتب في الشدة» و هذا هو معنى التداخل.

(1) قد بينا فيما تقدم آنفا أنه إذا اجتمع البول و الدم (فتارة) يلزم بأن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست