responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 590

..........


مسامحة واضحة بمثل ما ذكره المصنف (قده) في المطهر السادس عشر- اعني الاستبراء- بقوله: «لكن لا يخفى ان عد هذا من المطهرات من باب المسامحة و إلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا» إذ الدم على الفرض يكون طاهرا في الباطن، فخروجه مانع عن صيرورته نجسا، بل في المقام المسامحة أولى من الاستبراء، إذ بعد الاستبراء الحكم بالطهارة مستند إلى قاعدة الطهارة و في المقام لا نحتاج إلى إجراء القاعدة، بل هو باق على طهارته قبل الذبح.

نعم يشكل ذلك فيما لو لم يخرج المتعارف- فحينئذ- نحتاج إلى توجيه تنجس الباقي بناءا على طهارة الدم في الباطن، إلا أن نلتزم بأن الموت موجب لتنجس ما يكون خروجه عاديا، و مع وجود المانع من خروجه فهو باق على نجاسته.

و اما ان قلنا بطهارته في الباطن ما دام جاريا في الدورة الدموية- كما هو الحق- فخروجه عن الدورة موجب لتنجسه فيكون حاله بعد الذبح حال الدم المنسكب في بدن الإنسان، و قد التزمنا بنجاسته و ان كان في الباطن و لم يبرز إلى الخارج. و على هذا يكون الذبح موجبا لنجاسة الدم و يكون خروج المتعارف مطهرا لما يبقى في الجوف و يكون عد الخروج مطهرا صحيحا لا يحتاج إلى التسامح. و من الواضح ان الشك في خروج المقدار المتعارف يوجب كون الباقي محكوما بالنجاسة استصحابا للنجاسة الحاصلة بالذبح التي لا يطهرها إلا خروج المتعارف.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست