responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 504

[ (مسألة- 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان]

(مسألة- 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك (1).


الثلثين موجب للطهارة يكون طاهرا، و لكنه تأمل في تبدل النجاسة العرضية الى الذاتية و عدل عما ذكره فيما سبق في المسألة السادسة من مسائل الانقلاب- فراجع.

و قد أفاد شيخنا (قده) الأستاذ (قده) في وضوح الفارق بين المسألتين بما نصه: «ذهاب الثلثين لكونه مطهرا لما لم يذهب ثلثاه» و لكن السيد أبو الحسن (قده) أفتى بما لفظه: «بل الظاهر عدم الفرق بينهما». و أظن انه أراد بأن الحكم في كلتا الصورتين بقاء النجاسة، إذ لا معنى لصيرورة النجاسة العرضية ذاتية كما قد بيناه مفصلا في مسألة الخمر. و لكن يرد عليه انه لماذا لم يعلق عليه شيئا مع ان المناط في كلتا المسألتين واحد، و أما إذا كان مراده ان الحكم في كلتا الصورتين هو الطهارة فلما ذا لم يعلق على صدر المسألة في الصورة الأولى شيئا- فلاحظ.

(1) ان مقتضى الجمود على الروايات هو ان الغليان موجب للنجاسة و الحرمة، إذ يصدق عليه ان العصير غلى فلا يطهر إلا بعد ذهاب الثلثين. و أما ان الغليان موجب لها إذا لم يذهب ثلثاه، أو ينصرف إلى هذا المورد فهذا يحتاج إلى مزيد عناية و تصرف و هو تابع لنظر الفقيه، و لذا وقع الخلاف بينهم و الظاهر انه موجب للحرمة و النجاسة لإطلاق قوله (ع) في رواية حماد:

«تشرب ما لم يغل فاذا غلى فلا تشربها» و ان نلتزم بالنجاسة فلا أقل من حرمته.

و لا يخفى أنه لو سلمنا ان الإطلاق شامل لما ذهب الثلثان من قبل نفسه فلا ينبغي الإشكال في كون ذهاب ثلثي ذلك الباقي مطهرا له، و دعوى كون‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست