responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 479

[ (مسألة- 7) تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]

(مسألة- 7) تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته (1).


8- عصير غال بناء على النجاسة لاقى الخمر ثم صار خمرا ثم صار خلا. لم يذكره المصنف و ذكره الشيخ بقوله: «و لو تنجس العصير بملاقاة الخمر».

9- عصير غال و لم يذهب ثلثاه ثم صار خلا. هو طاهر بالإجماع.

10- عصير غال و لم يذهب ثلثاه ثم صار خمرا ثم صار خلا. في طهارته اشكال، و لا يخفى ان المصنف و الشيخ لم يذكراهما. نعم ان طهارة الأول مستفادة من قول الشيخ: «لأن تخليل العصير».

11- خمر لاقى العصير الغالي ثم تخلل. لم يذكره المصنف و ذكره الشيخ بقوله «أو بالعكس» من قوله: «و لو تنجس العصير بملاقاة الخمر أو بالعكس» بأن يكون العصير قد نجس الخمر بملاقاته له، و ذلك في العصير الغالي قبل ذهاب الثلثين فإنه نجس عنده، فاذا قطرت منه قطرة في الخمر فقد نجست الخمر، فلو انقلب ذلك الخمر خلا قال لا يبعد الطهارة ثم استشكل في ذلك بقوله: «الا أن يقال».

12- خمر لاقى الدم أو غيره من النجاسات ثم صار خلا لم يطهر. ذكره الشيخ بقوله: «فلو لاقى نجاسة خارجية فالمحكي عن جماعة عدم طهارته بالانقلاب» و ذكره المصنف في الانقلاب بقوله: «و يشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه».

(1) الظاهر ان الضمير راجع الى الدم لا الى الكر فيكون الاستهلاك مطهرا، و قد تقدم الإشكال في ذلك و قلنا: ان النجاسة باقية للوجود الواقعي و لا عبرة بنظر العرف حيث يرى انه محكوم بالعدم لقلته. نعم انما يؤثر صدق الانعدام عرفا في جواز الأكل. و بالجملة إذا كان مرجع الاستهلاك الى تفرق‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست