responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 43

..........


الأولى، كما أنه لا إشكال في عدم تأثيرها النجاسة لو كان الأصل نجسا في الصورة الثالثة، إنما الإشكال في الصورة الثانية كما في الجدار المجاور لجدار الكنيف المتصل به اتصالا يوجب انجذاب عين ما في الكنيف من النجاسة الى ذلك الجدار.

نعم، ليس له وجود ممتاز قابل للإشارة إليه بل هو منبث، في مسامه و- حينئذ- هل يمكننا الحكم بالطهارة (و لا يخفى) ان الحكم بنجاسة الجدار ليس من باب ملاقاته لرطوبة النجاسة أو المتنجس حتى يقال: بأنه لا وجود للرطوبة وجودا ممتازا، بل الشبهة انما تكون في نفس الرطوبة المنتقلة إليه الداخلة في مسامه التي تكون من البول أو المتنجس.

و (بعبارة أخرى) تارة يقع الكلام في ان الرطوبة القليلة التي عبر عنها بالنداوة هل تكون مسرية و موجبة لنجاسة ملاقيها، و- حينئذ- تكون موردا لكلام صاحب الجواهر (قده) قال في الجواهر [1] «المراد باليابس في المتن و غيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه رطوبة بملاقاته لعدم حصول وصف التنجس به، كما صرح به العلامة الطباطبائي (قده) في منظومته للأصل، و صدق الجاف عليه، و مفهوم صحيح البقباق السابق، بل قد يظهر من التأمل فيه ارادة منتقل الرطوبة من الرطب في غيره من الاخبار و غير منتقلها من اليابس» و (اخرى) نتكلم في نجاسة نفس الرطوبة الموجودة من حيث انها رطوبة بول أو متنجس، فان كانت هي نفس البول و الدم أو المتنجس فلا إشكال في نجاستها حتى لو لم يكن لها وجود ممتاز لقلتها، و لكن الظاهر ان هذه الرطوبة بالتحليل خرجت عن البولية و لو بواسطة ذلك الجذب و الامتصاص، أو انها منعدمة في الجسم فيكون حالها حال الرطوبة المستهلكة.


[1] ج 6 ص 205.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست