responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 41

..........


ثم بعد المناقشات التي ذكرها أفاد: «فالأقوى- حينئذ- القبول حال بقاء العين في يده، لا إذا خرجت من يده، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل اليقين» فالعمدة في المقام شمول السيرة و عدم شمولها، فكل يدعي ما هو مناسب لمختاره من الشمول و عدمه. أما عند الشك في ذلك فحيث أن الدليل لبي فالاقتصار على المتيقن هو المتعين، و لكن من يدعى تمامية السيرة لا يلتزم بالشك أصلا. و على هذا يظهر أنه لا فرق بين قصر الزمان و طوله إلا أنه موجب للشك في جريان السيرة.

تكملة الظاهر أنه لا فرق في حجية قول ذي اليد بين أن يخبر بنجاسة شي‌ء أو بطهارته، غاية الأمر أنه لو كان المورد مجرى قاعدة الطهارة لم يكن حاجة إلى أخبار ذي اليد. و تظهر الثمرة فيما لو كان قد أخبر بتطهير ما كان نجسا، فان قلنا بقبول قوله في التنجيس دون التطهير فهو محكوم بالنجاسة، و أما إذا قلنا: بقبول قوله في كلا المقامين فهو محكوم بالطهارة. و قد جزم صاحب الجواهر (قده) في جواهره ج 6 ص 180 بأن حكم ثبوت التطهير حكم التنجيس من العدل الواحد و البينة و غيرهما و اعترض على كشف الأستاذ حيث قال: «من قبول العدل في التطهير دون التنجيس لا يخلو من نظر، ثم احتمل الفرق في خصوص صاحب اليد لوضوح الأدلة فيه دون التنجيس» إلى أن قال: «لكن على كل حال ينبغي القطع بقبول أخبار صاحب اليد بتطهيره ما في يده من النجاسة العارضة».

و انك بعد أن عرفت أن الوجه في قبول قوله انما هو جريان سيرة المسلمين- كما اعترف بذلك (قده) في صدر البحث- و السيرة لا تفرق بينهما فلا وجه للتفرقة أصلا.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست