responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 397

نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و رسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، و ان كان لا يخلو عن اشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة (1).

[ (مسألة- 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]

(مسألة- 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر (2) نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل بخلاف ماذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر و ان صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.


السفلى فيصيب الماء من الفوق و يخرج من الفتحة، فالتنور يطهر و تطهر أرضه و لا يحتاج الى غسل مستقل و ان كان غسلها بعد الفراغ من غسله أحوط و اولى.

(1) قد أفاد شيخنا الأستاذ- (قدس سره)- ربما لفظه: «فلا يطهر- حينئذ- بالماء القليل و هو الأقوى» الظاهر ان رسوب ماء الغسالة في أعماق الرمل يوجب انفصاله، و مع صدق الانفصال تحصل طهارة الظاهر منه، إذ لا تحتاج طهارة الظاهر إلى أزيد من انفصال ماء الغسالة عنه، فالقول بالطهارة لا يستلزم التشبث بالمنع من اعتبار الانفصال- فلاحظ.

(2) لو تنجس الصبغ- بأن حل بماء متنجس- أو تنجس بعد حله فيه نفذت النجاسة في أعماقه و صار كالدهن الذائب عند تنجسه فلا تقبل التطهير، و لا يطهر الثوب- حينئذ- إلا بإزالته عنه. نعم لو صبغ الثوب بصبغ طاهر ثم تنجس ذلك الثوب المصبوغ أمكن القول بحصول طهارته بما أفاد- (قدس سره)- من وصول الماء المطلق و ان صار مضافا على اشكال في ذلك منشأه ان العصر- حينئذ- يكون موجبا لتنجسه لغرض تنجس الصبغ، إلا ان يقال ان المتنجس من الصبغ هو سطحه الظاهر، و قد وصل اليه الماء المطلق- فتأمل.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست