نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 2 صفحه : 231
[ (مسألة- 4) إذا انحصر ثوبه في نجس]
(مسألة- 4) إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء (1)
يجب الإعادة.
و اما إذا لاقى النجس موضع الوضوء أو الغسل ثم توضأ أو اغتسل قبل تطهير العضو الملاقي فلا محالة نحكم ببطلان الصلاة ان التزمنا باشتراط طهارة محل الوضوء أو الغسل، و لكن البطلان انما جاء من جهة بطلان الوضوء أو الغسل لأجل عدم اكتفاء الصب الواحد لتطهير المحل و الوضوء أو الغسل، و إلا فالنجاسة المجهولة لا تكون مانعة عن الصلاة. و للكلام محل آخر نتعرض له تفصيلا إن شاء اللّه.
(1) لا يخفى ان من الضرورة وجود الناظر المحترم لا سيما إذا كان المصلي امرأة، و الأمر بالصلاة جالسا مجتمعا موميا كما في صحيحة الحلبي الآتية [1] لعله من جهة المحافظة على عدم بروز العورة لا سترها شرطا، و لكن لا بد من مراعاة القواعد في الأوامر الاضطرارية من ملاحظة ضيق الوقت إلا مع اليأس عن ارتفاع العذر، و الظاهر- حينئذ- الاجزاء و هو المشهور، لأن المتيقن من الأخبار التي تدل على جواز لبس النجس هو صورة الاضطرار، مع قيام الإجماع بل الضرورة على ان الصلاة لا تسقط بحال، و المكلف معذور فيما لا قدرة له.
و قد خالف في ذلك الشيخ (قده) حيث التزم بوجوب الإعادة، و وافقه ابن الجنيد بقوله: «ان من ليس معه الا ثوب واحد نجس يصلي فيه و يعيد في الوقت إذا وجد غيره، و لو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب إلي، استنادا إلى موثقة عمار عن ابي عبد اللّه- 7- انه سئل عن رجل ليس عليه الا ثوب