responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 128

..........


الحقيقة تمليك لهم و فقدان المصلي- حينئذ- يكون موجبا لتعذر الجهة، فعند التعذر يترتب عليه أحكام متعذر المصرف، كما انه لو كان المسجد موجبا لإخراج الملك عن صاحبه كالإعراض لكان التمليك للغير جائزا، و كذا لو كان مجرد تحريره لأجل صلاة المسلمين فيه و قلنا: بإمكانه- كتحرير العبد بشرط الخدمة- و انه أيضا يدخل في باب متعذر الجهة عند عدم المصلين فيه.

(و أما الجهة الثانية) فإنه لا إشكال في كون الأراضي العراقية داخلة في الأراضي الخراجية و تكون من المفتوحات عنوة، و قد- حقق في محله- ان الأراضي الخراجية لا تملك، و لا محصل للقول بأنها تملك تبعا للآثار، فهذا بحث آخر و لا اختصاص له بباب المسجد بل يجري في جميع الموقوفات، بل في جميع المملوكات من الأراضي المذكورة.

و كيف كان فالأراضي غير العامرة حال الفتح لا إشكال في تملكها بالاحياء- و حينئذ- يصح وقفها كما يصح جعلها مسجدا أو غير ذلك، و لو كانت أرض تحت يد شخص و لم يعلم حالها حين الفتح حكم بصحة الملكية، أو صحة الوقفية أو المسجدية، أما ما كان عامرا حين الفتح فهو- و ان كان لا يملك بل ليس لسلطان المسلمين تمليكه لأحد- الا ان ذلك مختص بأراضي الزراعة. أما لو أنشأ السلطان الخليفة بلدة في تلك المواضع و وزعها قطعا على بعض المسلمين ملكا فالظاهر أنه يصح ذلك، كما رأينا ذلك في بلدة الكوفة و غيرها من البلدان التي علمنا من حال الأئمة- :- معاملة أرباب الدور فيها معاملة الملاكين من البيع و الشراء و الوقف مسجدا و غير ذلك.

و اولى من الجميع ما لو تصدى الخليفة لجعل المسجدية- كما في مسجد الكوفة- بناء على الصورة الظاهرة، و الا فإنه مسجد قبل ذلك و لكنه لا يخرج العمل عن‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست