responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 184

[مسئلة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته]

قوله ;

مسئلة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض راس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.

(1)

أقول ما قاله من جواز وضع مقدار من الربح فى قبال ما استفرضه من ابتداء السنة قبل حصول الربح مبنى على ما اختاره فى المسألة 60 من كون مبدأ السنة مطلقا زمان الشروع فى الكسب سواء كان اكتسابه من تجارة أو صناعة او زراعة.

و أمّا على ما اخترناه من التفصيل فى مبدأ السنة بالنسبة الى الاكتسابات.

و قلنا بانّ مبدئها فى مثل التجارة و الصناعة الّتي اقتضائها بحسب الطبع حصول الفائدة بالشروع فى الكسب يوما فيوم هو زمان الشروع فى الكسب.

و مبدئها فى مثل الزراعة هو حصول الربح و الفائدة فلا بدّ ان نقول بانّه كل ما يستقرض الشخص فى اثناء سنته للمئونة يجوز وضع مقدارها من الربح.

ففى القسم الأوّل بعد شروع فى الكسب إذا استقرض شيئا للمئونة يجوز وضعها من الربح الحاصل فى هذه السنة الّتي مبدئها الشروع فى الكسب و لو لم يربح بعد فى هذه السنة و أمّا لو استقرض لمئونته قبل حصول الربح فيما يكون مبدأ سنته حصول الربح مثل الزراعة فلا يمكن وضعها عن الربح الحاصل فى السنة الّتي مبدئها حصول الربح لأنّ ما استقرضه فى الفرض لمئونته لا يكون مئونة سنته.

بل إذا استقرض لمئونته بعد حصول الربح فيما يكون مبدأ سنته حصول الربح مثل الزراعة يجوز وضع ما استقرضه من ربح هذه السنة.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 10  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست