responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84

العدول الى الميّت.

(1)

أقول: امّا إذا كان المعدول إليه اعلم، من الميت المعدول عنه، فلا يجوز العدول منه الى الميت مطلقا، او في ما يعلم باختلاف فتواهما، او يشك في اختلاف فتواهما، او في خصوص ما يعلم باختلاف فتواهما، على الكلام في وجوب تقليد الاعلم.

و اما مع تساويهما، و كذا فيما يكون الحىّ اعلم و لكن يعلم بعدم اختلافهما في الفتوى، و ان كان العدول من الحىّ، بمقتضى القاعدة جائزا، لعدم فرق في نظر العقل، فى جواز الرجوع بين الميت و الحىّ كما عرفت، لكن بعد الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، و كون العدول من الحىّ الى الميت من التقليد الابتدائى، فلا يجوز العدول من الحىّ الى الميّت، حتى في هذه الصورة.

*** [مسئلة 11: لا يجوز العدول عن الحىّ الى الحىّ]

قوله ;

مسئلة 11: لا يجوز العدول عن الحىّ الى الحىّ الا إذا كان الثاني اعلم.

(2)

أقول: اما فيما كان الثّاني: اعلم، يجب العدول مطلقا، او فيما يعلم باختلاف فتواهما، او فيما اذا كان شاكا في اختلاف فتواهما، او في خصوص ما يعلم باختلاف فتواهما، على الكلام الذي يأتي إن شاء اللّه في المسألة 12.

ان قلنا في كل من الفروض الثلاثة، بانّ تقليد الاعلم، يكون على سبيل‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست