responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 457

الملاقى بالكسر لان الشك بالنسبة إليه بدويّا.

ان قلت بانه بعد الملاقاة يعلم اجمالا اما بنجاسة الملاقى بالفتح و ملاقيه و اما بنجاسة الطرف الآخر فمقتضى هذا العلم هو الاجتناب عن كل من الملاقى بالفتح و الملاقى بالكسر و طرفه قلت اما العلم الاجمالى الاوّل فلا يكون اثره الّا الاجتناب عن الملاقى «بالفتح» و طرفه.

و اما العلم الاجمالى الثاني فلا تنجّز لان شرط تنجز العلم الاجمالى كما بيّنا و حققنا في محله و هو ان يجي‌ء باعتباره اثر زائد في كل طرف من الاطراف بمعنى وجود الاثر الزائد له على كل حال و اما لو لم يكن كذلك فلا يتنجز و في المقام بعد كون الطرف واجب الاجتناب بحكم العقل بمقتضى العلم الاجمالى الاول فبعد ملاقاة الملاقى لاحد الطرفين و العلم الجمالى الثاني بان النجس اما في الملاقي و الملاقى و اما في الطرف فان كان النجس في الطرف فلا يؤثر العلم الثاني فليس للعلم الثاني التنجّز على كل حال فلا اشكال في اجراء الاصل بالنسبة الى الملاقى بالكسر فان كان حالته السابقة الطهارة يستصحب طهارته و ان لم يعلم حالته السابقة يحكم عليه بالطهارة لاصالة الطهارة.

هذا كله بناء على كون المانع من اجراء الاصول في الاطراف نفس العلم الاجمالى.

و اما بناء على كون المانع تعارض الاصلين الجارين في الطرفين فلا بدّ من الالتزام بالتفصيل.

بين ما كانت الحالة السابقة في الاطراف النجاسة ثم علم طهارة بعضها اجمالا فيقال بوجوب الاجتناب عن الملاقى و لو كان الملاقاة بعد العلم لانه بعد ما لم يكن اجراء استصحاب النجاسة في الاطراف موجبا للمخالفة العمليّة لان الاصل لا‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست