استصحاب القسم الثاني من الكلّى الذي يكون الحق فيه جواز استصحاب الكلى و ترتيب اثره.
اقول ان هذا الاستصحاب لا يثبت كون المائع الباقى ماء حتى يكفى التوضؤ به فالاحوط الجمع بين الوضوء به و بين ضم التيمم.
*** [مسئلة 6: ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]
قوله ;
مسئلة 6: ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاجتناب.
(1)
. أقول: الظاهر كون مفروض كلامه صورة وقوع الملاقاة بعد العلم.
فنقول إذا علم اجمالا بكون احد الإناءين مثلا نجسا فتنجّز التكليف الواقع في البين و يجب بحكم العقل الاجتناب عن الاطراف اى عن كل من الإناءين و مع العلم لا مجال لاجراء الاصل في الاطراف لاستلزامه المناقضة فمنشأ عدم اجراء الاصل في الاطراف ليس من جهة التعارض بين الاصل في طرف و بين الاصل الطرف الآخر كما اختاره الشيخ الانصاري ;.
بل من جهة ان نفس العلم يمنع عن اجراء الاصل.
و بعد تعلق العلم و تنجّز الواقع في البين يجب بحكم العقل الاجتناب عن الاطراف.
فاذا لاقى شيء مع بعض الاطراف بعد تعلق العلم و تنجّزه لا يحكم بنجاسة