responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 456

استصحاب القسم الثاني من الكلّى الذي يكون الحق فيه جواز استصحاب الكلى و ترتيب اثره.

اقول ان هذا الاستصحاب لا يثبت كون المائع الباقى ماء حتى يكفى التوضؤ به فالاحوط الجمع بين الوضوء به و بين ضم التيمم.

*** [مسئلة 6: ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة]

قوله ;

مسئلة 6: ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاجتناب.

(1)

. أقول: الظاهر كون مفروض كلامه صورة وقوع الملاقاة بعد العلم.

فنقول إذا علم اجمالا بكون احد الإناءين مثلا نجسا فتنجّز التكليف الواقع في البين و يجب بحكم العقل الاجتناب عن الاطراف اى عن كل من الإناءين و مع العلم لا مجال لاجراء الاصل في الاطراف لاستلزامه المناقضة فمنشأ عدم اجراء الاصل في الاطراف ليس من جهة التعارض بين الاصل في طرف و بين الاصل الطرف الآخر كما اختاره الشيخ الانصاري ;.

بل من جهة ان نفس العلم يمنع عن اجراء الاصل.

و بعد تعلق العلم و تنجّز الواقع في البين يجب بحكم العقل الاجتناب عن الاطراف.

فاذا لاقى شي‌ء مع بعض الاطراف بعد تعلق العلم و تنجّزه لا يحكم بنجاسة‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست