لان القائلين بالاشكال لم يستشكلوا في القطرات المنتضحة حين الاغتسال عن بدن المغتسل مضافا الى امكان دعوى انصراف الماء المستعمل عن قطرة او قطرات ينتضح من البدن في الاناء و يستهلك فيه.
و عندى فيه التأمل و على كل حال يكون حكم المسألة من حيث الفتوى مورد الوفاق تقريبا.
*** [مسئلة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:]
قوله ;
مسئلة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور:
الاول عدم تغيّره في احد الاوصاف الثلاثة الثاني عدم وصول نجاسة إليه من خارج. الثالث عدم التعدى الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء الرابع ان لا يخرج مع البول او الغائط نجاسة اخرى مثل الدم نعم الدم الّذي يعد جزءا من البول او الغائط لا بأس به الخامس ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود او جزء غير منهضم من الغذاء او شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.
(1)
أقول:
اما الكلام في الشرط الاول اعنى عدم تغيره في احد اوصافه
الثلاثة بالنجاسة الخارجة من المخرج لان ما دل بالعموم او الاطلاق على نجاسة الماء بالتغير في احد اوصافه الثلاثة يشمل المورد.
ان قلت بان اطلاق ادلة طهارة ماء الاستنجاء أيضا يشمل مورد التغير.