responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 431

النظر في السؤال و الجواب عن جواز الاغتسال من ماء الاناء مع ما ينتضح من الماء المستعمل في الغسل في الاناء؛

و احتمال كون السؤال في الروايتين عن طهارة الماء فى الاناء بعيد في الغاية و ان احتمل ذلك في بعض الروايات خصوصا مع ما ذكر في ذيل الرواية الاولى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لانه لو كان البدن الجنب نجسا او الارض التي ينزح منها الماء في الاناء نجسا ما كان حرج في ان يغسل أولا بدنه ان كان بدنه نجسا او ان يغتسل في ارض غير نجسة حتّى لا ينزح الماء من موضع النجس في الاناء و ما يأتى بالنظر عاجلا و ان لم نر في كلماتهم هو ان يقال بان السؤال سواء كان عن حيث كون القطرات من الماء المستعمل أم لا و سواء كان عن حيث نجاسة القطرات باعتبار نجاسة البدن او الارض أم لا يدل على صحة استعمال غسالة الحدث الاكبر في رفع الحدث لان سؤاله على كل حال يكون عن جواز الاغتسال بماء الاناء الواقع فيه قطرات من ماء غسله فان كان حيث سؤاله كونه مستعملا فقال لا بأس به فيدل على عدم البأس في الاغتسال من هذا الماء و ان كان اشكاله في اغتسال به من حيث صيرورته نجسا فأيضا جواب الامام 7 بعدم الباس يدل على جواز رفع الحدث به لانه مع فرض كون هذه القطرات المنتضحة في الاناء فيها جهتان من الإشكال جهه نجاستها وجهة كونها من الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر فان كان حيث كونها مستعملة مانعة عن الاغتسال به كان اللازم ان يقول الامام 7 بعدم الاشكال من حيث النجاسة و لكن فيه الإشكال من حيث كونه ماء مستعملا فمن عدم بيانه نكشف عدم الإشكال من كلتا الجهتين ثم أيضا انا أقول بانه قد مضى لك ان العمدة في عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الحدث الاكبر في رفع الحدث ليس الا الشهرة لعدم تمامية الاخبار المتمسكة بها و الشهرة قدر متيقنها غير مورد المسألة‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست