responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 236

[مسئلة 69: إذا تبدّل رأى المجتهد]

قوله ;

مسئلة 69: إذا تبدّل رأى المجتهد، هل يجب عليه إعلام المقلّدين، أم لا، فيه تفصيل، فان كانت الفتوى، السابقة، موافقة للاحتياط، فالظّاهر عدم الوجوب، و إن كانت مخالفة، فالاحوطه، الأعلام، بل لا يخلو عن قوة.

(1)

أقول: يمكن أن يتمسّك، على وجوب الأعلام، فيما كانت الفتوى السابقة، خلاف الاحتياط، برواية عبد الرّحمن [1] بن حجاج، الّتي ذكراها، في المسألة 48 لانّ فيها، قال أبو عبد اللّه 7، كلّ مفت ضامن» فمع تبدّل الرّأى، يكون المجتهد، ضامنا فيجب عليه الاعلام.

*** [مسئلة 70: لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة]

قوله ;

مسئلة 70: لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطّهارة، أو الاستصحاب، في الشبهات الحكميّة و أمّا الشبهات الموضوعيّته، فيجوز بعد أن قلّد مجتهده، في حجّيتها، مثلا إذا شكّ، في أنّ عرق الجنب من الحرم، نجس أم لا، ليس له، إجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء، أو غيره، لاقته النجاسة، أم لا؟

يجوز له، إجراءها، بعد أن قلّد المجتهد، في جواز الاجراء.

(2)

أقول: أمّا وجه، عدم جواز الإجراء الأصول، المذكورة، في الشبهات‌


[1] الرواية 2 من الباب 7 من ابواب آداب القاضى من الوسائل.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست