responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 235

أعلم، من في ذلك البلد، أو في غيره، ممّا لا حرج في الترافع إليه.

(1)

أقول: يقع الكلام، في جهات:

الجهة الاولى: قد مرّ اعتبار الاعلميّة، في التقليد،

في صورة العلم، بمخالفة فتوى الاعلم، مع غير الأعلم، و كذا في صورة الشكّ في إختلاف فتواهما، راجع المسألة. 12 و 22‌

الجهة الثّانية: لا يجب الاعلميّة، في المرافعات

و قد مضى الكلام فيه، في طىّ المسألة 56.

الجهة الثّالثة: هل يجب الاعلميّة، في غير التقليد،

و القضاء من الولاية، على الأيتام و المجانين و الأوقاف، الّتي لا متولّى لها و الوصايا، الّتي لا وصىّ لها و نحو ذلك، أو لا:

فأقول، قد يقال، بعدم ثبوت ولاية، للفقيه، في هذه الأمور، من رأس، بل كلّما يجوز له، يجوز حسبة، فلا بدّ من الاقتصار، بالقدر المتيقّن، فكما أنّ المجتهد، متيقنه مع وجوده، كذلك الأعلم من بينهم، مع وجوده، و إمكان الوصول إليه.

و قد يقال، بثبوت الولاية للفقيه، كما اخترنا ذلك، و ذكرنا وجهه، في طىّ المسألة 51 و بعض المسائل الآخر، المناسب له، فمقتضى إطلاق بعض الأخبار، الواردة في الباب، هو عدم اعتبار الاعلميّة.

***

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست