responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 159

تركها، يكون من باب أخذه، بفتوى من يقول، بعدم وجوبها، يحكم بصحّة صلاته، و كذلك في اكتفائه، بمرّة واحدة في التسبيحات، فعلى هذا يجوز التبعيض، حتّى في صورة اختلاف المجتهدين، المتساويين في الفتوى و حتّى فيما يكون الاختلاف، في بعض اجزاء المركّب الواحد.

هذا كلّه مع تساويهما في الجهات، من العلم و العدالة و الورع و غيرها، و امّا مع ترجيح أحدهما على الآخر، من حيث الورع، أو العدالة، فالاقوى أيضا التّخيير، كما مرّ بيانه، في المسألة «13» لعدم كون ذلك، موجبا للتّرجيح، في نظر العقل، الحاكم برجوع الجاهل إلى العالم و عدم دليل شرعي، على اعتباره، نعم الأحوط استحبابا، الرّجوع بخصوص من له المزيّة، من حيث العدالة، أو الورع، فانّ الاحتياط، حسن على كل حال.

*** [مسئلة 34: إذا قلد من يقول بحرمة العدول]

قوله ;

مسئلة 34: إذا قلد من يقول بحرمة العدول، حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالاحوطه العدول الى ذلك الأعلم و ان قال الأوّل بعدم جوازه.

(1)

أقول: للمسألة صور:

الأولى: ما إذا كان الاعلم المفروض، يفتى بوجوب العدول من غير الأعلم، الى الأعلم، فيجب العدول، في هذه الصّورة إلى الأعلم، سواء كان عالما، او شاكا، باختلافهما، في غير هذا الفتوى أو لا، لانّه بعد ما قلنا، من وجوب تقليد الأعلم، في‌

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست