التقليد و ذكر فرض ارجحيّة أحدهما، من حيث العدالة على الآخر، و في المسألة 13 افتى بوجوب اختيار الأورع معيّنا و في هذه المسألة، قال بانّ الأولى بل الأحوط، اختيار الأعدل و الاورع فيكون كلامه هنا، مخالف مع كلامه في المسألة 13، و على كلّ حال نقول:
امّا جواز تقليد ايّهما شاء، فلانّ كلا منهما عالم و بعبارة أخرى طريق، لا ترجيح لأحدهما على الآخر، سواء كانا موافقين في الفتوى، أو مخالفين فيما لا يمكن الاحتياط، لما قلنا من حكم العقل، بالتّخيير بينهما مطلقا، فيما كانا موافقين في الفتوى و فى خصوص ما لا يمكن الاحتياط، فيما كانا مخالفين في الفتوى، فمع تساويهما على الفرض، يتخيّر بينهما، بحكم العقل على النّحو المتقدّم.
و امّا التبعيض في التقليد، بان يقلّد واحدا منهما، في بعض المسائل و الآخر منهما، في البعض الآخر:
فتارة يكونان موافقين، في الفتوى، فلا اشكال في التبعيض، لكون كلّ منهما حجّة و طريقا.
و تارة يعلم باختلافهما في الفتوى و له صورتان:
الاولى: أن يكون الاختلاف، بحيث لا يكون مانعا عن الأخذ باحوط القولين، مثل ما إذا افتى احدهما، بعدم وجوب شيء و افتى الآخر بوجوب هذا الشيء، فيأخذ حكم العقل بأحوط القولين.
الثّانية: أن يكون اختلاف فتواهما، مانعا عن الأخذ بأحوط القولين، مثل ما إذا قال أحدهما بوجوب شيء و الآخر بحرمته، فقد تعرّضنا لحكم هذه الصّورة في المسألة 9 و 10 و 13، فراجع، فعلى هذا بعد ما أمضينا سابقا، من انّهما لا يسقطان