responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103

وجه عدم الجواز، انّه بعد كون دائرة فتوى الحىّ، في مسئلة البقاء، أضيق من فتوى الميّت، كما مثّلنا من انّ الحىّ، يفتى بالبقاء في خصوص، ما عمل المقلّد من الاحكام، في زمان حياة المجتهد الميّت، لزمه حرمة البقاء، في غير ما عمله، ففى الحقيقة يحرم الحىّ، البقاء في غير ما عمله المقلّد، حال حياة الميّت، و بعد تحريمه، لا يجوز الرّجوع الى الميت، لانّ الحىّ يفتى بتحريمه، لا بجوازه و يكون الفرض، مثل الصّورة، الّتي يحرّم الحىّ البقاء، على تقليد الميّت رأسا.

و الحقّ الجواز، امّا فيما كان فتوى الحىّ، بعدم جواز البقاء في غير ما عمل المقلّد، حال حياة مقلّده الميّت، من باب الاحتياط، و في الحقيقة من باب الأخذ، بقدر المتيقّن، فهو لا يفتى بحرمة البقاء، في غير ما عمله حال حياة مقلّده.

و امّا فيما يفتى، بحرمة البقاء، فيما لم يعمل به من الاحكام، حال حياته، فهو يحرّم ذلك، بمقتضى فتوى نفسه، و كونه بقاء، بمقتضى طبعه و نفسه و امّا البقاء بتوسيط الحجّة، و هو فتوى الميّت بالجواز، فلا يفتى بحرمته و لهذا يجوز البقاء، عند من يعتبر العمل، في البقاء، حتّى في بعض المسائل، الّتي يفتى الميّت بوجوبه مثلا، و الحال انه بنفسه، يفتى بحرمته، ان كان عمل به، حال حياة الميّت و ليس ذلك، الّا من انّ حرمته بفتوى نفسه، لا تنافي مع وجوبه، لاجل حجّة اخرى و طريق آخر و هو فتوى الميّت، فلا يحرم لدى الحىّ، ما كان مستنده فتوى الميت:

*** [مسئلة 16: عمل الجاهل المقصّر، الملتفت باطل]

قوله ;

مسئلة 16: عمل الجاهل المقصّر، الملتفت باطل، و ان كان مطابقا للواقع و اما الجاهل القاصر او المقصّر، الّذي كان

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست